المحقق النراقي
29
مستند الشيعة
ورواية علي بن محمد : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا ، فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : ( يظلل على نفسه ويهريق دما ) ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 2 ) . ولا تعارض تلك الأخبار صحيحة الحلبي : عن المحرم يركب في القبة ؟ قال : ( ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا ) ( 3 ) . وصحيحة علي : سألت أخي أظلل وأنا محرم ؟ فقال : ( نعم ، وعليك الكفارة ) ، فقال : رأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 4 ) . وصحيحة جميل ( لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال ) ( 5 ) . لأن عدم الاعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا ، والثانيتان أعمان مطلقا من كثير مما مر ، لشمولهما لحال الضرورة ، مع أن الثانية قضية في واقعة ، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا وأذن فيه للضرورة . خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فاستحب الاضحاء ( 6 ) ، وللذخيرة فاستشكل في المسألة ( 7 ) ، للروايات الثلاث الأخيرة ، وقد مر جوابها ، مع
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 310 / 1063 ، الإستبصار 2 : 186 / 623 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 . ( 3 ) التهذيب 5 : 309 / 1058 ، الإستبصار 2 : 185 / 619 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 334 / 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 312 / 1074 ، الإستبصار 2 : 187 / 628 ، الوسائل 12 : 518 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 10 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 285 . ( 7 ) الذخيرة : 598 .